الأمن
“إلزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها”..أمانة مجلس الوزراء تقرتوصيات خدمة السلامة الصناعية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن إلزامها المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات خدمة السلامة الصناعية.
وقالت الأمانة العامة في بيان تلقت بصرة 365 نسخة منه، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء الزمت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتنفيذ توصيات اجتماع (خدمة السلامة الصناعية) المؤلف بموجب أحكام المادة (5/أولًا) من قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013) المنعقد بتأريخ 2025/5/21، بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية/ مديرية الدفاع المدني، وإيلاء الموضوع أهمية بالغة”.
وأضافت وفق البيان أن “التوصيات تضمنت تهيئة إدارات المنشآت والمشروعات كافة مستلزمات الوقاية والسلامة المحددة بناءً على تقارير وكشوفات لجان مديرية الدفاع المدني، وإعداد إدارات المنشآت والمشروعات كافة خطط السلامة والطوارئ والإخلاء وإجراء الممارسات عليها مع اعتماد استمارة تقويم المخاطر، فضلا عن توفير تخصيصات مالية في جداول الموازنة بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ الأعمال والمشروعات الخاصة بالدفاع المدني استنادًا إلى المادة (26) من قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013)”.
ولفت البيان الى أن “التوصيات تضمنت ايضا استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني عند منح رخص إنشاء أو فتح أي نشاط تجاري أو صناعي بضمنها مواقع خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتأمين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة الصناعية استنادًا للمادة (27) أولًا من قانون الدفاع المدني، واستحداث تشكيل للدفاع المدني يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بوصفه رئيسًا للدفاع المدني في دائرته لتأمين وإدامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة ويرتبط من الناحية الفنية والتدريبية والتنظيمية بمديرية الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (28) من قانون الدفاع المدني.6. إنشاء مراكز أو مفارز دفاع مدني في مقر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة والمشروعات الحيوية التابعة المؤسسات الرسمية استنادًا إلى المادة (29) من القانون”.
وأكمل البيان، أن “التوصيات تضمنت كذلك الالتزام بخفارات الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (30) من القانون، وإرسال تقارير دورية نصف سنوية لمفاصل الوزارة جميعها أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة على أن يكون تأريخ إرسال التقارير من ( 6/1 إلى 6/30) من كل عام، عن مراحل تنفيذ أعمال الدفاع المدني الخاصة بالدوائر والمنشآت التابعة لها، إلى مديرية الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (31) من القانون، أضافة الى ارسال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وأمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار مخططات الأبنية للقطاعات جميعها والاستخدامات (التجارية ، والصناعية، والخزنية ، والسياحية ،والخدمية ، والسكنية متعددة الطوابق) إلى مديرية الدفاع المدني لغرض دراستها وتحديد متطلبات الوقاية والسلامة فيها استنادًا إلى المادة (33) من القانون، وتأليف فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشروعات كافة، ومنع استخدام (السندويج بنل، والالي كابوند) وغيرها من المواد القابلة للحريق في التشييد والبناء، كذلك إلزام مقرات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمشروعات الحيوية التابعة لها والمشروعات الحيوية التابعة للقطاع المختلط والخاص بإعداد خطط الإسناد المتبادل بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وإجراء ممارسات ميدانية عليها، فضلا عن رفع وزارة الكهرباء التجاوزات على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية بالتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات كافة”.