السياسة
خبير قانوني يهاجم تغيير قانون الأحوال الشخصية..يرسخ الطائفية ويبتعد عن الدستور وينتهك حقوق الطوائف المتعددة الأخرى
انتقد الخبير القانوني عدنان الصرايفي، تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي عدّه حالة نكوص ورجعية تجاوزتها المجتمعات التي تطمح للاستقرار الاجتماعي لافتاً إلى أن بعض التغييرات المراد إقرارها قي مقترح المشروع، تدفع باتجاه ترسيخ الطائفية وتبتعد عن النص الدستوري بالإضافة إلى وجود جوانب تتضمن انتهاكاً للحقوق الدستورية والقانونية للطوائف المتعددة الأخرى.
وقال الصرايفي في حديثه إلى قناة البصرة BSR365، “يعتبر قانون الأحوال الشخصية العراقي من أرقى القوانين باعتبار أنه لم يتقيد بمذهب معين بل اختار الأفضل من الآراء الفقهية لدى المذاهب فمثلاً أخذ بالمذهب الجعفري الذي يشترط حضور شهود عدول في إيقاع الطلاق وهذا ما لم تشترطه بقية المذاهب الأخرى وأخذ بشرط حضور الشهود في الزواج الموجود لدى المذهب السني مثلاً والغير موجود هذا الشرط في المذهب الجعفري باحثاً عن أفضل الآراء الفقهية محافظاً على عدم ضياع الحقوق”.
وأوضح “أما هذا التعديل فيقضي مثلاً في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد الزواج. وينص القانون حالياً على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها من أجنبي في حالة تعهد الزوج بصلب عقد الزواج برعاية المحضون، في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط. وهذا غير منطقي كيف لطفل بهذا العمر ألا يتضرر من مفارقة أمه.
وأضاف قائلاً: “كما ينص القانون المعمول به حالياً، على أن يكون التفريق وفقاً لأسباب نصت عليها المادة 40 لا مجال لحصرها، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقاً للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين، وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق”.
ويتضمن التعديل أيضاً، وفقاً للخبير القانوني، إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهذا ترسيخ للطائفية، وابتعاد عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.
وزاد قائلاً “كما أن التعديل يستند إلى التشريع الإسلامي بمذهبيه الجعفري والسني بشكل عام دون تحديد أحد مذاهبه الأربعة، وهذا انتهاك للحقوق الدستورية والقانونية للطوائف المتعددة الأخرى التي تتبع الدين الإسلامي في العراق” بموجب الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية كما أن اعتماد (مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) يفتح المجال لتفسيرات فقهية واسعة تؤدي إلى تطبيقات غير متساوية وغير عادلة بين أفراد الشعب العراقي فالنصوص القانونية يجب أن تكون مرجعية ثابتة وواضحة لضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز”.
كما أن جواز تصديق عقود الزواج الشرعية في محاكم الأحوال الشخصية، “مما يشجع على الزواج خارج المحاكم المختصة دون ضمانات قانونية كافية لحماية حقوق الزوجين” حيث يجب أن تكون جميع عقود الزواج مصدقة أمام المحاكم المختصة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية ولضمان توفر ضمانات قانونية يمكن الرجوع إليها في حالات النزاع”. وفق قوله.
وكان البرلمان قد أجل اليوم الأربعاء القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، نتيجة السجال البرلماني على فقراته.