العراق اليوم
حذر من اجتزاء النصوص القانونية.. القضاء الأعلى يوضح اختصاصات المحكمة الاتحادية

أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، اليوم الاثنين، أن القضاء الولائي يظل ضمن اختصاص القضاء العادي وليس المحكمة الاتحادية العليا، وذلك وفقًا للولاية العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية. جاء ذلك في مقال نشره القاضي فؤاد اطلعت عليه “بصرة 365″، أوضح فيه طبيعة القضاء الولائي وحدود اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وأشار فؤاد إلى أن المادة 94 من دستور العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات. ومع ذلك، فإن إجراءات القضاء الولائي، المنظمة بالمواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، هي إجراءات وقتية وتحفظية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى، مع مراعاة عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.وأوضح أن هذه الإجراءات تخضع للطعن عن طريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي، ومن ثم يمكن الطعن تمييزًا في القرار الناتج عن التظلم بعد استماع المحكمة إلى طلبات ودفوع الأطراف المعنية. وأكد أن المحكمة تملك صلاحية العدول أو الرجوع عن أمرها الولائي، نظرًا لأن حجيته وقتية وليست نهائية.وأضاف فؤاد أن الأمر الولائي لا يمكن أن يكون باتًا بسبب طبيعته الوقتية والتحفظية، مما يتعارض مع إمكانية تعديله أو إلغائه عند التظلم منه. وأشار إلى أن القرار النهائي الصادر عن المحكمة المختصة بنظر الطعن هو الذي يكون باتًا وملزمًا، وفقًا للمادة 216/2 من قانون المرافعات المدنية.وأكد أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي وحدها التي تتمتع بالصفة الباتة والملزمة، على عكس الأوامر الولائية التي تظل خاضعة للطعن. وأوضح أن المادة 94 من الدستور تشير إلى القرارات النهائية التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا في القضايا الداخلة في اختصاصها، وفقًا للدستور وقانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005.وحذر القاضي فؤاد من الاستناد إلى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية، مؤكدًا أن هذه المادة أحالت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية بشأن القضاء المستعجل والأوامر على العرائض المقدمة في إطار الدعوى الدستورية. وأشار إلى أنه لا يجوز اجتزاء هذه الأحكام أو تطبيق جزء منها دون الآخر.ولفت إلى أن المحكمة الاتحادية تطبق المواد 151 و152 من قانون المرافعات المدنية فيما يتعلق بطلبات القضاء الولائي، ولكنها لا تطبق المادة 153 بحجة أن قراراتها باتة وملزمة. وأكد أن هذه الحجة تتعارض مع طبيعة القضاء الولائي كونه وقتياً وتحفظ